للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ﴾ [القمر: ٣]

والآيات كثيرة في ذم الهوى المضاد للحق الصاد عنه.

[المسألة الثانية: القواعد المتعلقة بمقاصد الأهواء.]

١ - قاعدة: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع (١)

هذه القاعدة للإمام الشاطبي في الموافقات ومعناها:

أن جميع ما يعمله المكلف من الأعمال يجب أن ينوي بها موافقه مراد الله؛ لأن قصد التشريع هو ما وافق ما أمر الله به. فإن نوى نية تخالف مقصود الشرع فهو الهوى المضاد للشرع.

_ فالزواج قصده العفاف لا المتعة والتوقيت.

_ والبيع قصده التمليك لا الحيلة الصورية على الربا كالتورق المنظم، أو المرابحة الصورية غير الحقيقية.

_ والولاية قصدها دفع المظالم وإقامة العدل.

والتي بعدها تبين بطلان هذا العمل فالعقود التي تخالف مقصود الشرع باطلة.

٢ - قاعد: كل تكليف قد خالف القصد فيه قصد الشارع فباطل (٢).

وهذه القاعدة الشاطبية تبين بطلان العمل الذي خالف فيه المكلف الشريعة في القصد والنية، فإن من نوى نية غير شرعية فعمله باطل. والتي بعدها تحمل نفس المعنى.


(١) الموافقات للشاطبي (٣/ ٢٣).
(٢) الموافقات للشاطبي (١/ ٣١٦).

<<  <   >  >>