للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانت بإشارة، أو كتابة، أو إيماء، أو دلالة، أو قرينة حالية، أو عادة له مطَّردة لا يُخلُّ بها (١).

ولذلك أدلة منها:

١ - كتابه الذي كتبه لعمروا بن حزم في الصدقات والديات وسائر الأحكام (٢).

٢ - كتابه الذي كتبه لأبي بكر الصديق في الصدقات (٣).

وقال عبد الله بن عكيم ورد علينا كتاب رسول الله (٤).

[المطلب الثاني: تطبيقاتها المعاصرة]

اتفق فقهاء العصر وكلمة المجامع فيما اطلعنا عليه على العمل بالكتابة بالوسائل المعاصرة في العقود سوى عقد النكاح على تفصيل.

وعلى هذا صدرت الفتاوى والقرارات.

«ويقاس على الكتابة باليد مباشرة كل ما قام بدورها من البرقيات والتلكس والفاكس شبكات الكمبيوتر؛ لأن العمل بالقول ليس لخصوصية له، بل لما فيه من الدلالة على مراد العاقد، فكل ما دل على ذلك يأخذ حكم التعاقد القولي. وهو نوع من الكتابة والقاعدة الفقهية أن الكتاب كالخطاب» (٥).


(١) إعلام الموقعين (١/ ٢١٨).
(٢) مسند أحمد ط الرسالة (١١/ ٣١٧) برقم ٦٧١١ وصححه شعيب الارناؤط
(٣) صحيح البخاري (٢/ ١١٨) برقم ١٤٥٤
(٤) سنن أبي داود (٤/ ٦٧) ٤١٢٧ وقال الالباني صحيح.
(٥) فقه المعاملات (٢/ ١٢).

<<  <   >  >>