فرع عليها الفقهاء من سائر المذاهب العديد من المسائل منها:(١)
١ - اختلف العاقدان في سلامة المبيع من العيوب وعدم سلامته كالمرض، أو في صحة البيع مثلًا وفساده، فالقول لمن يتمسك بسلامة المبيع، وصحة العقد؛ لأنه يشهد له الأصل، بخلاف ما لو اختلف المتعاقدان في صحة البيع وبطلانه، فإن القول قول من يتمسك بالبطلان؛ لأن الباطل غير منعقد، فهو ينكر وجود العقد، والأصل عدمه.
٢ - لو اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه، فالقول قول المضارب بيمينه، والبينة على رب المال لإثبات الربح.
والمضاربة: عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل في الجانب الآخر، والمضارب: من يستحق الربح بعمله وتعبه.
٣ - لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين التعاقد مجنونًا فاقدًا لأهلية الأداء، فعقده باطل، وأنكر الخصم، اعتبر العاقد عاقلًا، حتى يثبت جنونه؛ لأن الجنون آفة عارضة، والفطرة الأصلية الغالبة هي العقل السليم.
٤ - لو قال الوصى: لم أتجر في مال اليتيم، أو اتجرت ولم أربح أصلًا، أو ما ربحت إلا كذا، فالقول قوله؛ لأن الأصل العدم لأنها صفة عارضة.
٥ - لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع، ولم يعلم هل دخل اللبن في حلقه، أو لا، فإن النكاح لا يحرم؛ لأن الأصل عدم المانع الذي هو دخول اللبن ..
(١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٥٧) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٥٣) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٦). شرح القواعد الفقهية (ص ١٠٧). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ١٣٩).