هذه القاعدة تعتبر تأكيدا للقاعدة الأصلية العادة محكمة وتعبر عن مقصودها من جهة كون ذلك حجة يلاذ إليها في الوقائع.
ولها معنى آخر هو أن الاستعمال المقصود به هنا هو الاستعمال اللفظي فيكون المعنى أن العرف اللفظي حجة، فتكون القاعدة خاصة بالألفاظ.
لكن الصحيح أن المقصود العرف العملي فتكون القاعدة محل إجماع لأنها داخلة في القاعدة الأم ومعبرة عنها.
وقد قرر الفقهاء:«أن استعمال الناس غير المخالف للشرع ولنص الفقهاء يعد حجة»(١)
وجميع ما مر من الأدلة والفروع في القاعدة الأم يأتي هنا وعلى المعنى الثاني يدل له أن الله أرسل كل رسول بلسان قومه لتقوم عليهم الحجة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبر اهيم: ٤]، فهو دليل أن الاستعمال اللفظي حجة بين الناس.