أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١).
وقد سبقت أدلة في القاعدة الأم لهذا الباب.
[المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي]
ذكر العلماء فروعًا لا تحصى لهذه القاعدة.
حتى قال ابن السبكي: وذكر الإمام في أواخر الغياثي ومن خطه نقلت أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة.
وقد ذكر الشيخ الإمام في باب التيمم من "شرح المنهاج" وأكثر من عد مسائلها.
١ - فمنها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزمًا.
٢ - ومنها: إذا قدر على بعض السترة فعليه ستر القدر الممكن.
٣ - ومنها: إذا قدر على بعض الفاتحة أتى بها.
٤ - ومنها: إذا لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بالزيادة على المشروع، أو نقص أتى بالممكن.
٥ - ومنها: إذا انتهى المظاهر إلى المرتبة الأخيرة؛ فلم يجد إلا إطعام ثلاثين.
(١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٥٥) صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي (١٤/ ٢٤٧). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا أُهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوه وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute