[المبحث الرابع قاعدة: كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف]
هذه القاعدة فيها مطالب:
[المطلب الأول: معنى القاعدة وألفاظها عند العلماء في المذاهب]
[١ - المعنى]
أن الأسماء والألفاظ المتداولة بين الناس ثلاثة أنواع
النوع الأول: ما هو لفظ شرعي مثل الإيمان، الكفر، الصلاة، الزكاة، الحج، التيمم، النجاسات، الربا، الأضحية، المهر، وغير ذلك من الألفاظ الشرعية، وتسمى هذه الألفاظ الحقيقة الشرعية، فيرجع في تفسيرها إلى الشرع في نصوص الكتاب والسنة.
النوع الثاني: ما هو لفظ لغوي ولم ينقله الشرع إلى الحقيقة الشرعية، مثل الماء، التراب، الأنعام، الذهب، الفضة، وغير ذلك من الألفاظ، فهذه يرجع في حقيقتها على اللسان العربي في القرآن والسنة وقواميس اللغة. وكل لفظ له حقيقة شرعية وحقيقة لغوية تقدم الشرعية لأنه الشرع نقلها عن وضعها اللغوي إلى وضع خاص، كالصلاة هي لغة الدعاء ولكن الشرع جعلها عبادة معينة بأقوال وأفعال وشروط وأركان.
النوع الثالث: ما هو لفظ متعارف عليه بين الناس بأنه معناه كذا، مثل