٣ - المعتبر في المصالح والمفاسد الغلبة، ولا عبرة بالمقابل المغلوب.
٤ - كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة.
٥ - تصرف الإمام منوط بالمصلحة.
٦ - حكم الحاكم يرفع الخلاف.
٧ - إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها.
٨ - إذا تزاحمت المفاسد دفع أعلاها.
٩ - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
١٠ - الوسائل لها أحكام المقاصد.
[قواعد فرعية حاكمة للموازنات المصلحية حال التعارض]
١ - إذا تعارضت المصالح قدم أعلاها.
٢ - كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة.
٣ - كل مصلحة ناقضت النص فهي باطلة.
٤ - الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال أحدهما.
٥ - الضرورات مقدمة على الحاجات والحاجات مقدمة على التتمات والتكملات.
٦ - المكمل للضروري مقدم على الحاجي.
٧ - إذا تعارض المكمل مع ما كمله سقط المكمل.
٨ - إذا تساوت المصالح في الحكم والرتبة قدم أعظمها نوعا.
٩ - إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة.
١٠ - المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
١١ - ترتب المصالح بحسب الأحكام الخمسة عند التعارض.