للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس قاعدة: قصدت الشريعة إخراج المكلف الهوى]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: المعنى والاستدلال]

معنى هذه القاعدة أن من قواعد الشرع العظيمة ومقاصده الكبيرة إخراج المكلف من الهوى حتى يكون عبدا لله اختيارًا وتكون مقاصده خالصة لله وتابعة لشريعته لا للهوى والشهوات.

فالمقاصد والنيات إما أن تكون تابعة للشرع، أو تابعة للهوى.

فالثاني محرم، ولهذا نزلت الشريعة لتقويم المقاصد والنيات، وجعلها لله وتطهيرها من الشهوات والانحراف.

وما ذلك إلا أن نية المكلف ومقاصده إن بنيت على الشهوات أنتجت المفاسد والأضرار والآثام.

وقد نص على هذه القاعدة الشاطبي عليه رحمة الله في مواضع من الموافقات والاعتصام: "ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه، حتى يكون عبدا لله" (١).

ولها أدلة بالغة حد القطع فمن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [النجم: ٢٣].


(١) الموافقات للشاطبي (٢/ ٢٦٤).

<<  <   >  >>