للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما المتغير، فهو حال التنزيل، فهي أربعة:

١ - ما بنى على المصلحة لا على النص

٢ - ما بني على تحقيق العلة الشرعية وتنزيلها فيتغير بحسب مدى تحققها من عدمه

٣ - ما بني على العرف.

٤ - ما بني على النظر القضائي

٣ - يجب العمل بالثابت والمتغير.

والعمل واجب بالثوابت والمتغيرات بحسب الوسع في كل زمان ومكان.

ولزوم العمل بالمتغيرات في ظرفها وسياقها فيعمل بما قضي به بالمصلحة والعرف والعلة في ذلك الظرف والمكان والزمان وفي كل ما ساوى تلك الظروف والأحوال، فإن تغيرت تغير الحكم تبعًا للمصحلة والعرف.

أما حكم القاضي، فلا يقاس عليه، بل كل قضية لها نظرها الخاص وحكمها.

٤ - الثوابت والمتغيرات بالنظر إلى مراتب الدين الأربع.

مراتب الدين أربع:

١ - الدين البين، وهي قواطعه وظواهره في الكتاب، والسنة التي ليس فيها خلاف، فهذه ثوابت من خرج عليها منكرًا لها كفر.

٢ - الإجماع، وهو القاطع مما لا نص فيه، فهذا من تركه ضل.

٣ - ما ذهب إليه العامة والكافة من العلماء والخلاف فيه نادر وشاذ، ولا متعلق له من دليل فهذا مخالفه مخطئ.

٤ - ما ذهب إليه بعض العلماء وخالف فيه البعض، فهذا كل من اقتدى بعالم وإمام فقد أدى التكليف الذي عليه، فهذه المسائل الفقهية

<<  <   >  >>