للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحاصل أن القول الأول أعني صلاة الظهر عندي هو الأقوم قيلًا، والاقوى دليلًا ونظرًا.

والقول الثاني له حظ من النظر، خاصة أن العذر عام على جميع الأمة.

ومعلوم أن الإسقاط الفردي، أو الجزئي غير الإسقاط الكلي.

وأن المسالة تختلف عند النظر بين الكلية والجزئية، كما هو معلوم في المقاصد، وكورونا جائحة كلية عامة يختلف فيها النظر عن الجزئيات؛ لهذا جاز هذا الوجه عندي.

ولي بحث مطول في الباب أبسط من هذا، وصلت فيه إلى هذا المعنى، أعني أن الفتوى عندي بين الراجح والجائز. وبالله التوفيق (١).

٥_ القول بجواز صلاة الجماعة مع التلفاز، والإذاعات المباشرة، أو وسائل التواصل المباشرة.

قول خارج عن التوقيف العبادي في الصلاة وصورها المشروعة، فالقول به غاية في البعد والضعف (٢).


(١) صفحة فقه العصر:https://www.facebook.com/FEGHALESR.YE/posts/2664819983622178
(٢) بحثت المسألة في كتابنا فقه الصيام تأصيلا وتنزيلا، جزء من موسوعة معالم الاجتهاد في فقه العصر.

<<  <   >  >>