للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وأما بالخلقة فما كان جزاء متصلا كاليد والرجل من الحيوان.

وهذه قاعدة متفق عليها بين المذاهب الأربعة، كما تدل عليه ذكرهم لها وتفريعهم عليها، وإن حصل خلاف في بعض التنزيل الفروعي لها بينهم (١)،

وقد القرافي أن التوابع العرفية تختلف باختلاف الأعراف وتتغير بها الفتاوى. (٢).

وقد اختلف في بعض فروعها في المذاهب، وللمالكية تقعيد خاص يمكن تسميته ضوابط

مثل قولهم: الأتباع هل لها قسط من الإثمان أم لا؟ (٣).

وكذلك قولهم: الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم أنفسها؟ (٤).

وذكروا فروعا متعددة يتضح منها أن الحكم للأكثر الغالب، وأن الأقل المغلوب تبع.

كزكاة مالين أحدهما فيه زكاة والآخر لا عليه.

واستعمال الذهب في خاتم الرجال، والسيف المحلى إذا كانت حلية الجميع تبعا.

والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك.


(١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ١١٧). الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ١٠٢). درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٥٢). تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية (٢/ ٢٣).
(٢) الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (٣/ ٢٨٨).
(٣) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر (١/ ٢٥٤).
(٤) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (١/ ٢٤٩).

<<  <   >  >>