للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك زمن ابن الزبير، لما اجتمع العيد والجمعة، صلى العيد ولم يخرج للجمعة.

ولم يأمر الناس أن يصلوها في بيوتهم، بل صلوا الظهر.

فتحصل من هذا أن الجمعة حال العذر غير مطلوبة أصلًا، بل المطلوب بدلها، وهو الظهر.

فمن قال إنها تصلى في البيوت للعذر، فقد جاء بما لم يأمر به الشرع ولم يعرفه الصحابة، ولا الأمة.

لكن له أن يقول إن التكليف عام، وهو بحسب الوسع، والوسع هنا صلاتها في البيوت.

ولأن بعض الشروط تسقط، ولا يسقط بقية التكليف.

لكن يضعف هذا أنه عند سقوط بعض الشروط هنا له بدل شرعي، هو الظهر.

فلا يتزحزح عنه بهذه الكلية القياسية التي غايتها أن تكون في قوة النص العام، وهذا خاص والخاص مقدم على العام.

هذا على تسليم جعلها كالنص العام، وإلا فهي قياس لا يقوى على معارضة البدل المنصوص، وهو الظهر هنا.

أما الدليل العام، فهو ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فمسلم، ونقول بموجبه، وموجبه هنا صلاة الظهر.

ولقائل هذا أن يمنع أن التكليف هو الظهر للعذر، بل الجمعة بمن حضر في البيت.

ويجاب أنه خلاف عمل الصحابة، وخلاف دلالات النصوص حال العذر.

<<  <   >  >>