للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لبطلت بلا خلاف، ولو جازت لخفف عنهم الشرع شهودها في المسجد ورخص لهم صلاتها في البيوت.

لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، كما هي عادة الشرع وقاعديته كسائر الفروض التي يخفف عن حضور جماعتها للعذر تصلى جماعة في البيوت، أو فرادى.

وعمل ابن عباس المنقول عنه الذي ذكرناه آنفا، وأخرجه الشيخان.

لم يخالفه أحد من الصحابة، ولو كانت مشروعة حال العذر في البيوت لفعلها الصحابة ولأمر ابن عباس وغيره بذلك على حرصهم العظيم على الحفاظ على التكليفات.

فدل هذا أن لها بدلًا توقيفيًا متقررًا لديهم عند العذر لا يزحزح عنه.

فلوكان طلبها باقيًا في غير الصورة المجتمعية العامة لطب الشرع إقامتها في البيوت جماعة عند تعذر اقامتها في المسجد للمطر، أو الخوف.

وهكذا جعل لها الشرع بدلا توقيفيا حال العذر للمريض والمراة.

ولو جازت في البيوت لرخص لهم صلاة الجمعة في البيوت فيصلي المريض مع النساء ومن كان من أهل الاعذار.

ولما أجتمعت الجمعة والعيد رخص الشرع في الجمعة أن تصلى ظهرًا لمن لمن يشهدها في المسجد.

ولو جازت جمعة في البيوت، لقال الشرع وصلوها جماعة في بيوتكم؛ ليجمع لهم بين التخفيف المقصود في العيد، وإدراك فضيلة الجمعة، ولم يحصل ذلك، بل أسقط عنهم التجميع في المساجد ولم يطلبها في البيوت.

<<  <   >  >>