للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - ومنها بيع الطائرات المدنية لعموم الشركات، مع أن هذه الشركات توزع الخمر والمحرمات على متن الطائرة. ولكن البيع أصله على الإباحة أما ما يستعمله المشتري فله نظر آخر.

وإلا لحرم بيع الملابس الداخلية النسائية والرجالية، وبيع الميكب والزينة النسائية، بحجة الاحتمال من الاستعمال المحرم، فهذا غير معتبر إلا عند التيقن (١).


= - تناول المشروبات الغازية وأكل الجبن: (٣٢٦) السؤال: ما حكم المشروبات الغازية بجميع أنواعها؛ حيث يقال: إنها تحتوي على مادة من دهن الخنزير، وهذه تستورد من الخارج؟ وكذلك أنواع الجبن هل هناك نوع معين تنصح به الإدارة بعدم أكله، أم أن كله صالح للأكل؟
الجواب: من القواعد الفقهية الكلية قول الفقهاء: (الأصل في الأشياء الإباحة)؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وعليه؛ فإن كل مطعوم أو مشروب يكون حلالا للإنسان إذا لم يوجد فيه محرم، ومن المحرمات في الطعام والشراب المسكرات والنجاسات، وما فيه إضرار بالصحة؛ كالسموم، فإذا ثبت قطعا أو بظن غالب أن في مطعوم أو مشروب مادة مسكرة أو نجسة أو مضرة بالصحة حرم وإلا فلا يحرم، ومدار ثبوت ذلك على المختصين والمسؤولين عن الشؤون الصحية، ويستوي في ذلك المشروبات الغازية والأجبان وغيرها، والله أعلم. الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، (١٠/ ٣٥).
(١) فقه المعاملات (٣/ ١٠٠).
هل يصح شراء طائرات وتأجيرها لشركة طيران يقضي نظامها بتقديم الخمور وبيعها لركابها؟
الجواب: سبق للهيئة أن أبدت رأيها في مسألة شراء الطائرات وبيعها لشركات الطيران التي يقوم نظامها على بيع الخمور للركاب وقد انتهت تلك الفتوى إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا كان المتيقن عند التعاقد بدلالة الحال أن =

<<  <   >  >>