الجواب: من القواعد الفقهية الكلية قول الفقهاء: (الأصل في الأشياء الإباحة)؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وعليه؛ فإن كل مطعوم أو مشروب يكون حلالا للإنسان إذا لم يوجد فيه محرم، ومن المحرمات في الطعام والشراب المسكرات والنجاسات، وما فيه إضرار بالصحة؛ كالسموم، فإذا ثبت قطعا أو بظن غالب أن في مطعوم أو مشروب مادة مسكرة أو نجسة أو مضرة بالصحة حرم وإلا فلا يحرم، ومدار ثبوت ذلك على المختصين والمسؤولين عن الشؤون الصحية، ويستوي في ذلك المشروبات الغازية والأجبان وغيرها، والله أعلم. الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، (١٠/ ٣٥). (١) فقه المعاملات (٣/ ١٠٠). هل يصح شراء طائرات وتأجيرها لشركة طيران يقضي نظامها بتقديم الخمور وبيعها لركابها؟ الجواب: سبق للهيئة أن أبدت رأيها في مسألة شراء الطائرات وبيعها لشركات الطيران التي يقوم نظامها على بيع الخمور للركاب وقد انتهت تلك الفتوى إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا كان المتيقن عند التعاقد بدلالة الحال أن =