للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - وقد استدلت دار الإفتاء المصرية على حل التجارة في الدخان بهذه القاعدة، وهي الأصل في الأشياء الإباحة (١).


= المقصود هو استخدامها في محرم فإن العقد يكون محرما لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور والتعاون على الإثم المنهي عنه شرعا وهذا عام وكل ما يقصد به الحرام للأحاديث النبوية الصحيحة المشار إليها في الفتوى وترى الهيئة أن تلك الفتوى تنطبق على حالة شراء الطائرات وتأجيرها لشركات الطيران لأن المقصد الأساسي من استخدام الطائرات هو نقل الركاب والبضائع وهو أمر مباح شرعا ولكنها كغيرها من الأشياء والسلع قد تستخدم في محرم كبيع الخمور لركاب الطائرات فإذا تيقن البنك أن نظام الشركة طالبة التأجير هو أنها تبيع الخمور في طائراتها فإنه لا يجوز للبنك شراء الطائرة بقصد تأجيرها لتلك الشركة مع ملاحظة أن مسئولية البنك في حالة التأجير أولى بعدم الجواز وأدخل في باب التحريم شرعا لأنه ما زال مالكا للطائرة وتقع عليه مسئولية مباشرة من استخدام طائرته في محرم، [المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٦)].
(١) نص الفتوى فتاوى دار الإفتاء المصرية (٧/ ٢٤٦).
المبادئ:
١ - الدخان مكروه كراهة تنزيه إلا لعارض، والكراهة التنزيهية تجامع الإباحة.
٢ - التجارة فى الدخان مباحة على الراجح والربح الناتج منها حلال طيب.
السؤال: شخص قال أرجو الإفادة عن حكم الله فى تجارة الدخان وعما يتبع ذلك من الكسب الناتج عن هذه التجارة، حيث إن الحاجة ماسة جدا إلى معرفة ذلك.
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اطلعنا على هذا السؤال المؤرخ فى الثانى من شهر ديسمبر سنة ١٩٤٧ والمتضمن الاستفتاء عن حكم الشريعة الغراء فى تجاره الدخان والكسب الناتج منها ونقول اعلم أن حكم تعاطى الدخان حكم اجتهادى.
وقد اختلفت فيه آراء الفقهاء والحق عندنا. كما فى رد المحتار أنه الإباحة، وقد أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة. =

<<  <   >  >>