- مادة الكحول غير نجسة شرعًا؛ بناء على ما سبق تقريره من أن (الأصل في الأشياء الطهارة)، سواء كان الكحول صرفا أم مخففا بالماء؛ ترجيحا للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية؛ لاعتبارها رجسا من عمل الشيطان. وعليه؛ فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر؛ لحرمة الانتفاع به. - المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك، يجوز تناولها لعموم البلوى، ولتبخر معظم الكحول المضاف أثناء تصنيع الغذاء، [توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت] * وانظر: فتوى رقم (١٠٤٢، ١٠٣٧). (١) فتاوى نور على الدرب العثيمين، (٢٠/ ٢). (٢) موسوعة صناعة الحلال (١/ ٣٤٥). =