للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - ومنها إباحة الانتخابات والاستفتاء الدستوري، وغير ذلك مما يتعلق بهذه العملية (١).

٥ - يجوز استعمال الكحول مطهرًا طبيًا؛ لأن الأصل الإباحة والطهارة (٢).


= هل يجوز للرجل أن يحلق شعر جسده من الظهر والساقين والفخذين مع العانة والإبط، دون قصد تشبه بالنساء ولا بالكفرة من أهل الكتاب وغيرهم؟
الجواب: يجوز إزالة الشعر مما ذكر بما لا ضرر فيه على البدن ما دام لا يقصد فيه التشبه بالنساء أو الكفار؛ لأن الأصل هو الإباحة، ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئا إلا بالدليل، ولا دليل يدل على تحريم ما ذكر، وسكوت الله -سبحانه - ورسوله عن ذلك يدل على الإباحة؛ لأن الرسول شرع لنا قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط، وحلق العانة، وأباح للرجال حلق الرأس، ولعن النامصة والمتنمصة، وأمرنا بإعفاء اللحى، وإرخائها وتوفيرها، وسكت عما سوى ذلك، وما سكت الله عنه ورسوله فهو عفو لا يجوز تحريمه؛ لقول النبي فيما رواه أبو ثعلبة الخشني : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء؛ رحمة لكم من= =غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدارقطني وغيره، قاله النووي ، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم للحديث المذكور، ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار، وقد ذكر بعضها الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح حديث أبي ثعلبة، فليراجعه من أحب الوقوف عك ذلك. والله أعلم. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
(١) قال الشيخ الألباني في جوابه على حكم الانتخابات، [جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى آل نعمان، (٣/ ١٣٢)] الأصل في الأشياء الإباحة فإذا كان هناك قانون لا يخالف الشريعة فالإسلام لا يمنع من الأخذ به واضح الجواب نعم.
(٢) موسوعة صناعة الحلال (٣/ ١٢٩) توصية بشأن المواد المحرمة والنجسة في =

<<  <   >  >>