للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما إن كان صعقه لا يميته، بل لتدويخه، ثم يذبح من الحلق، فهذا مباح، وإن كان لا يجوز صعق الحيوان؛ لأنه من التعذيب (١)، ويحرم كذلك ما تبين أنه محتو على شحم خنزير (٢).

٢ - «وإن اتفق في بلاد العجم ما لا يعرفه العرب رجع فيه إلى شبيهه مما يحل ومما لا يحل، فيحكم فيه ما يحكم بشبهه. قال: وإن لم يشبهه شيء ففيه وجهان: [أحدهما]: قال أبو إسحاق، وأبو علي الطبري: يكون حلالًا؛ لما روي عن ابن عباس: أنه قال: (بعث الله نبيه وأنزل عليه كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل، فهو حلال، وما حرم، فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو)» (٣).

٣ - ومن المسائل المعاصرة إباحة حلق شعر الجسد والساقين للرجل؛ لأن الأصل الإباحة (٤).


(١) موسوعة صناعة الحلال (٢/ ٢٤).
أمَّا عبارة حلال مذبوح على الطريقة الإسلاميَّة المُلْصَقَة على الذَّبائح المُستورَدة، فقد لا تعني شيئًا، وهي في معظمها مُجرَّد دعاية تجاريَّة لتسويق السِّلْعَةِ، يمكن لكلِّ شركة، بل لكلِّ صاحب دُكَّانٍ إلصاقها؛ لمُجرَّد الكسب ونفاق السِّلْعَة، فلا يُوثَق بها، ولا يجوز أكْلُ الذَّبيحة اعتمادًا عليها، إلَّا إذا كانت هذه الشهادة صادرة من جهة مَوْثُوقٍ بها، راقبت الذَّبائح بنفسها، ذبيحةً ذبيحةً، وأسندت الأمر فيها إلى أُناس مَوْثُوقٍ بدِينِهِم وأَمانَتِهِم، وتَوَلَّوا ذلك بأنفسهم، والله أعلم. وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم، [دار الإفتاء الليبية (رقم ٢٨١٣)]
(٢) المرجع السابق.
(٣) أبو الحسين، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ٥٠٨).
(٤) وقد سئل الشيخ بن باز، مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (١٢/ ١٢٣). =

<<  <   >  >>