للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنهم من كره ما يلبسونه تحت الثياب من الملابس الداخلية؛ لأنها تلي العورات وهم لا يتورعون عن النجاسة، وهذا منقول عن أبي حنيفة وأصحابه، فما ولي عوراتهم، كالإزار والسراويل فمكروه عنده. وقال الشافعي: أنا لذلك أشد كراهة (١).

وعلق ابن رجب على ذلك بعد سرده المذاهب قائلًا: «والمسألة: ترجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فالأصل الطهارة، والظاهر أنه لا يسلم من النجاسة، وقد يقوى ذلك الظاهر في حق من لا تباح ذبائحه؛، فإن ذبائحهم ميتة، وما ولي عوراتهم؛، فإن سلامته من النجاسة بعيد جدًا، خصوصًا في حق من يتدين بالنجاسة».

١ - ومن المسائل المأكولات المصنوعة في بلاد غير المسلمين، الأصل فيها الإباحة، ما لم يثبت الناقل عن هذا، وفي البخاري عن عائشة: «أن قومًا قالوا للنبي : إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا قلت: وكانوا حديثي عهد بالكفر».

«قال ابن عمر لما سئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس، فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه، وذكر عند عمر الجبن وقيل له: أنه يصنع بأنافح الميتة، فقال: سموا الله وكلوا. قال الإمام أحمد: أصح حديث فيه هذا الحديث، يعني: جبن المجوس» (٢).

وهذا كله إن لم يثبت أنها ميتة؛ لأن في بلاد غير المسلمين قد يصعقون الحيوان بالكهرباء، حتى الموت، فهذا محرم؛ لأنه موقوذة.


(١) انظر هذه الأقوال والمذاهب في: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٧٦).
(٢) جامع العلوم والحكم ابن رجب (٢/ ١٦٧).

<<  <   >  >>