قال ابن رجب:"وكل هذا يدل على أن ما صنعه الكفار من الثياب فإنه يجوز الصلاة فيه من غير غسل، ما لم تحقق فيه نجاسة، ولا يكتفى في ذلك بمجرد القول فيه، حتى يصح، وأنه لا ينبغي البحث عن ذلك والسؤال عنه".
وحكى ابن المنذر هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، فلم يحك عن أحد فيه خلافًا، وهو قول الثوري وإسحاق-: نقله عنه حرب، ومن أصحابنا من قال لا نعلم في هذا خلافًا. ومنهم من نفى (١).
أما ما لبسوه فهل يجوز لبسه، والخلاف أساسه أنهم لا يتورعون عن النجاسات.
لذلك من العلماء من أباح، قال الحسن:«لا بأس بالصلاة في رداء إليهودي والنصراني، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد. قال الثوري: وغسلها أحب إلي».
ومنهم من كره من غير تحريم، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.
ومنهم من منع فقال: لا يصلى في شيء من ثيابهم، حتى يغسل، وهو قول إسحاق، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول مالك - أيضًا - وقال: إذا صلى فيه يعيد ما دام في الوقت.
ومنهم من فرق بين من تباح ذبيحته فأجاز لبس ثيابه.
قال أحمد -في رواية حنبل- في الصلاة في ثوب إليهودي والنصراني: إذا لم يجد غيره غسله وصلى فيه، وثوب المجوسي لا يصلى فيه، فإن غسله وبالغ في غسله فأرجو؛ هؤلاء لا يجتنبون البول، واليهود والنصارى كأنهم أقرب إلى الطهارة من المجوس.