وهذا ما قرره ابن رجب، ونقل الإجماع على القاعدة وكذلك نقله الزركشي -كما تقدم- فتبين أن دعوى الخلاف أمر محدث نظري لا علاقة للفقه به.
وما نقل عن الحنفية من الخلف في القاعدة غير صحيح بعد التتبع.
قال صاحب التحقيقات:"وأما من ذهب إلى أن الأصل التحريم ونسبه إلى أبي حنيفة فقد أخطأ، فكتب مذهبه تنصّ على أن من نسبه إليه هم الشافعية.
قال ابن نجيم في الأشباه: "الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يدل الدليل على عدم الإباحة، وهو مذهب الشافعي ﵀ أو التحريم، حتى يدل الدليل على الإباحة، ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة ﵀".
وعلق عليه الحموي بقوله: "قوله: الأصل في الأشياء الإباحة إلخ ذكر العلامة قاسم بن قطلوبغا في بعض تعاليقه أن المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا" .. ومن، ثم نقل صاحب التحرير من الحنفية الإجماع عن البزدوي الحنفي؛ على أن الأصل في الأموال الإباحة ما لم يظهر دليل الحرمة، ومعلوم أن الأموال ما عدا الإنسان مما يمكن تموله، وهذا يعني كل مطعوم، وملبوس، ومشروب، ومركوب، ومسكون، وهلم جرا … ، وهذا نص كلامه.
هذا ونقل البيضاوي: أن من يقول الأصل في الأشياء الإباحة يعني في المنافع، وأما في المضار فالأصل فيها التحريم، وقال الأسنوي: "هذا بعد ورود الشرع بمقتضى أدلته، وأما قبله فالمختار الوقف، وفي أصول البزدوي بعد ورود الشرع الأموال على الإباحة بالإجماع ما لم يظهر دليل