للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحرمة؛ لأن الله تعالى أباحها بقوله: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] (١).


(١) التحقيقات على شرح الجلال للورقات فضل مراد، (ص ٣٣١). وانظر: التقرير والتحبير، ابن أمير حاج، (٢/ ١٠١)، تيسير التحرير، (المتوفى: ٩٧٢ هـ)، (٢/ ١٧٢) حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، (٤/ ١٦١).
وقد صرح بذلك في أصول البزدوي حيث قال بعد ورود الشرع الأموال على الإباحة بالإجماع ما لم يظهر دليل الحرمة؛ لأن الله تعالى أباحها بقوله - ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]- التحقيقات على شرح الجلال للورقات فضل مراد، (ص ٣٣١).

<<  <   >  >>