وهكذا في القواعد النحوية البناء فيها على ما غلب وظهر من لسان العرب. لا ما ندر واستغرب.
وبنيت جميع العلوم على القطع، أو الغلبة الأكثرية، والأول قليل، والثاني الأعم الأكثر.
وما كان نادرًا، أو شاذًا، أو غريبًا لا تبنى عليه العلوم، ولا النظريات، ولا القواعد، ولا الكليات.
وتعتبر هذه القاعدة ملغاة في حال ما ورد فيه نص خاص في حكمه.
كالخمر فإنه حرام، ولو قليلًا، فلو خلط بعصير حرم، ولو قل.
وكذلك الربا محرم، ولو قل.
وإنما لم تعتبر الغلبة؛ لأن الغلبة تأتي في الدرجة الثانية بعد القطع واليقين.
فإن الأحكام تبنى بطريقين الأولى اليقين، وهي المتعينة والمطلوبة إن وجدت، ولا يعدل لغيرها.
الطريق الثانية: الظن الغالب، وهو يقوم مقام اليقين في الحكم، وهو أكثر الشرع.
بل أكثر عاديات الحياة مبنية على الغالب، فإن وجد اليقين ألغي الظن المعارض.
ولذلك وجد في مسألة الخمر يقين التحريم في القليل والكثير بالنص، فأخذ الحكم منها لا من قاعدة الغلبة، وهكذا في مسألة الربا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute