للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - إذا اختلط لبن امرأتين فروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الحكم للأغلب فثبت به التحريم دون الآخر وقال محمد وزفر يثبت التحريم منهما احتياطا في باب الحرمةوهما يقولان إن المغلوب لا عبرة به في الشرع وتردد ابن القاسم في ذلك (١).

٧ - جوز المتأخرون للدائن في هذا الزمن استيفاء دينه من غير جنس حقه، لغلبة العقوق. (٢)

٨ - وقالوا: ليس للزوج أن يجبر زوجته على السفر من وطنها إذا كان نكحها فيه، وإن أوفاها معجل مهرها؛ لغلبة الإضرار في الأزواج.

٩ - وقالوا: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، لفساد حال القضاة.

١٠ - وصححوا الاستئجار على الإمامة والأذان والتعليم؛ لتكاسل الناس عن القيام بها مجانًا.

١١ - وقدروا في الحضانة استغناء الصبي بالسبع، وحد الشهوة للأنثى بالتسع؛ لأنه الغالب.

١٢ - ومنعوا من سماع دعوى الزوجة بكل المهر المعجل على زوجها بعد الدخول بها، بل يقال لها: إما أن تقري بما تعجلت، وإلا قضينا عليك بالمتعارف تعجيله؛ وذلك؛ لأنها لا تسلم نفسها عادة من غير أن تقبض.

١٣ - وقدروا مدة الإياس من الحيض للمرأة بخمس وخمسين سنة لأجل أن تعتد؛ لأن المرأة إذا بلغت هذه السن ففي الغالب ينقطع حيضها.


(١) تحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٩). التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (٢/ ٦٩٠)
(٢) شرح القواعد الفقهية (ص ٢٣٥).

<<  <   >  >>