للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الترجيح للفتوى في المجامع والهيئات بالكثرة، ولو بواحد.

٣ - ورد استفتاء إلى دار الإفتاء المصريه:

أنا أعاني من مرض جلدى معد، وقد نويت أداء فريضة الحج، فهل يجوز لى ذلك رغم أنى قد أتسبب فى العدوى لكثير من الحجاج؟

وحاصل الجواب: أن الشريعة بنيت على جلب المصالح ودفع المفاسد وأن العدوى إن كانت محققة أو غالبة وعليه فمخاطرته بالسفر على الرغم من الظن الغالب للعدوى ممنوعة، إما على سبيل الكراهة أو التحريم تبعا لدرجة احتمال العدوى (١)

٤ - العمليات الجراحية كلها مبنية على غلبة نجاحها خاصة الدقيقة منها، ومع ذلك فهي جائزة لأن الظن الغالب معتبر شرعا.

٥ - في حكم مسألة الطعام المجهول للذين يقيمون في الغرب من المسلمين: إن جهل الشخص أن هذا الطعام محتو على محرم فيحملها على السلامة، فإن تيقن أو غلب على ظنه أن فيها محرم لم يجز له تناوله، أما مجرد الشك فلا قيمة له (٢).

٦ - ما عرف من البنوك الإسلامية بالتساهل فلا يتعامل مع إلا إن تيقن العميل أو غلب على ظنه أن هذه المعاملة جرت وفق الشرع.

٧ - الأحكام القضائية تقوم على غلبة الظن.

٨ - يجوز استعمال العلاج الجيني بضوابط منها غلبة الظن على حصول منافعه، وأن تكون مأمونة العواقب لا يترتب عليها ضرر أكبر أو مساو. (٣)


(١) فتاوى دار الإفتاء المصرية (٩/ ٣٦٤).
(٢) فتاوى الشبكة الإسلامية (١١/ ٢٩٧١).
(٣) الفقه الميسر (١٢/ ٥٢). =

<<  <   >  >>