للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند الحنفية يمكن جمع حجتين، ولا يصح عند الشافعية (١).


= وبقى ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع وما إذا طاف للفرض وللوداع، وإن نوى فرضا ونفلا فإن نوى الظهر والتطوع، قال أبو يوسف تجزيه عن المكتوبة ويبطل التطوع.
وقال محمد ولا تجزيه عن المكتوبة ولا التطوع، وإن نوى الزكاة والتطوع يكون عن الزكاة وعند محمد عن التطوع ولو نوى نافلة وجنازة فهي عن النافلة كذا في السراج، وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه وعن يوم عرفة إذا وافقه فإن نافلة التحية إنما كانت ضمنا للسنة؛ لحصول المقصود.
(١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٢٣)، يشبه ذلك ما قيل: هل يتصور وقوع حجتين في عام؟ وقد قال الإسنوي: إنه ممنوع، وما قيل في طريقه من أنه يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف، ثم يحرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات، مردود بأنهم قالوا: إن المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته، لاشتغاله بالرمي، والحاج بقي عليه رمي أيام منى قال: وقد صرح باستحالة وقوع حجتين في عام جماعة منهم الماوردي، وكذلك أبو الطيب وحكى فيه الإجماع، ونص عليه الشافعي في الأم الرابع: أن ينوي مع النفل نفلا آخر، فلا يحصلان. قاله القفال ونقض عليه بنيته الغسل للجمعة والعيد، فإنهما يحصلان، وقال ابن نجيم، الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٣٥): "وأما التعدد في الحج فقال في فتح القدير من باب الإحرام: لو أحرم نذرا ونفلا كان نفلا أو فرضا، وتطوعا كان تطوعا عندهما في الأصح ومن باب إضافة الإحرام إلى الإحرام، ولو أحرم بحجتين معا، أو على التعاقب لزماه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمد في المعية يلزمه إحداهما وفي التعاقب الأولى فقط، وإذا لزماه عندهما ارتفضت إحداهما باتفاقهما، لكن اختلفا في وقت الرفض، فعند أبي يوسف عقيب صيرورته محرما بلا مهلة، وعند أبي حنيفة إذا شرع في الأعمال، وقيل: إذا توجه سائرا، ونص في المبسوط على أنه ظاهر الرواية".

<<  <   >  >>