للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد حصل خلاف بين الحنفية كذلك في صور:

وقد بين ابن نجيم أن حاصل المذهب: أنه إن كان في الوسائل فالكل صحيح.

فلو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة.

وإن كان في المقاصد: فإما أن ينوي فرضين، أو نفلين، أو فرضًا ونفلًا.

أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة، أو في غيرها، فإن كان في الصلاة كضهر وعصر لم تصح واحدة منهما اتفاقًا.

أما في الصوم: فالقاعدة أن الأقوى مقدم فأن تساويا تخير. وقاعدة محمد أنه يكون تطوعا

فلو نوى في الصوم القضاء، والكفارة كان عن القضاء، وقال محمد: يكون تطوعا، وإن نوى كفارة الظهار، وكفارة اليمين يجعل لأيهما شاء، وقال محمد: يكون تطوعا، ولو نوى الزكاة، وكفارة الظهار جعله عن أيهما شاء، ولو نوى الزكاة، وكفارة اليمين فهو عن الزكاة، ولو نوى مكتوبة، وصلاة جنازة فهي عن المكتوبة (١).


(١) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٣٥) قال وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين: فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه، فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة، فإن استويا في القوة فإن كان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين، وكذا الزكاة وكفارة الظهار وأما الزكاة مع كفارة اليمين، فالزكاة أقوى وأما في الصلاة فيقدم الأقوى أيضا؛ ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة.
ولذا قال في السراج الوهاج: لو نوى مكتوبتين، فهي للتي دخل وقتها ولو نوى فائتتين فهي للأولى منهما ولو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة إلا أن يكون في آخر الوقت ولو نوى الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه، فإن كان في أول وقت الظهر فهي عن الفجر، وإن كان في آخره فهي عن الظهر. =

<<  <   >  >>