للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أما إن جمع نفلين، فإن كانا مقصودين كراتبة الظهر وراتبة المغرب فلا يصح.

إما إن كان أحدهما مقصودا والآخر غير مقصود فإنه يصح، كصلاة تحية مع سنة ظهر، أو صيام ست مع اثنين، أو عاشورا مع أيام البيض، أو غسل جمعة مع عيد (١)

ولو جمع أضحية، وعقيقة، وهاتان سنتان، أجاز الحنابلة ذلك. مع أنهما مقصودان استقلالا.

٤ - لو جمع فرضًا ونقلًا، فثم تفصيل عند الشافعية، ففي صور يقع، وهو إن كان النفل غير مقصود لذاته، كتحية وظهر وغسل جمعة وجنابة.

ونوع يقع فرضًا، وهو في مسألة من نوى حج فرض ونفل وقع فرضًا.

وعكسه في صورة من نوى الزكاة وصدقة التطوع وقعت تطوعًا.

ونوع آخر يبطلان، كمن كبر للتحريم والركوع بطلت الصلاة (٢).


= وثمرة الخلاف فيما إذا جنى قبل الشروع، فعليه دمان للجناية على إحرامين، ودم واحد عند أبي يوسف ، ولو جامع قبل الشروع، فعليه دمان للجماع ودم ثالث للرفض انتهى كلامه.
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٠ - ٢٣) والمنثور في القواعد (٣/ ٣٠٢) ومغني المحتاج (١/ ٤٩).
(٢) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٢٢) قال السيوطي: "وفي وجه: تنعقد نفلا، كمسألة الزكاة، وفرق بأن الدراهم لم تجزئه عن الزكاة، فبقيت تبرعا وهذا معنى صدقة التطوع، وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض والنفل معا، ولم يتمحض هذا التكبير للإحرام فلم ينعقد فرضا، وكذا نفلا; إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الإحرام".

<<  <   >  >>