للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على المقصود، فهي دون الضرورة من هذه الجهة، وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرا، والثابت للضرورة موقتا.

ثم إنما يضاف تجويز الحكم إلى الحاجة فيما يظهر إذا كان تجويزه مخالفا للقياس، وإلا كانت إضافته للقياس أولى والظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه، أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منهما ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به وجعل ما ورد في نظيره واردا فيه. (١)

قال الجويني «الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في [حق] آحاد الأشخاص والبيع يلتحق بقاعدة الضرورة من جهة مسيس الحاجة إلى تبادل العروض والعروض لا تعني لأعيانها وإنما تراد لمنافعها ومتعلق تصرفات الخلق في الأعيان محال منافعهم منها» (٢)

«ولسنا ننكر أن الإجارة من حيث وردت عدى منافعَ لم تخلق [بعدُ] مائلةٌ عن القياس بعض الميل، ولكنها مسوغةٌ لعموم الحاجة، وقد ذكرنا في مواضعَ أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، ثم ما ثبت أصله بالحاجة، لم يتوقف إثباته وتصحيحه في حق الآحاد على قيام الحاجة، حتى يقال: الإجارة تنعقد في حق من لا مسكن له، وهو محتاج إلى المسكن، ولا تنعقد في حق من يملك المساكن، بل يُعمم [في حكم] التجويز الكافة» (٣) وقال الزركشي: «[الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس]


(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص ٢١٠).
(٢) البرهان في أصول الفقه، الجويني، (٢/ ٨٢).
(٣) نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، (٨/ ٦٧). المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٢٤).

<<  <   >  >>