للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس كررها إمام الحرمين في مواضع من البرهان» (١).

وفي الأم للشافعي: وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل لحاجة والحاجة فيه وغير الحاجة سواء (٢).

ولو أجدب أهل بلد وهلكت مواشيهم، حتى يخاف تلفهم وأهل بلد آخر مخصبون لا يخاف عليهم لم يجز نقل صدقاتهم عن جيرتهم، حتى يستغنوا فلا ينقل شيء جعل لقوم إلى غيرهم أحوج منهم؛ لأن الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره (٣).

فنحن نلاحظ هنا أن الفقهاء ألحقوا الحاجة بالضرورة فيما تعلق بالضرورات مباشرة.

فالحاجات إن أدى فيها الخلل إلى خلل في الضروريات أخذت حكمها أما غير ذلك فتبقى في مرتبتها.


(١) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٢٤).
(٢) الأم للشافعي (٣/ ٢٨).
(٣) المصدر السابق نفسه (٢/ ٨٣).

<<  <   >  >>