للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المحقق: ومعظم القواعد التي وظفها ابن بشير في كتابه هي قواعد وأحكام كلية خلافية، كانت مثار نقاش وجدال بين الفقهاء ونتج عن الخلاف فيها خلاف في فروع أخص منها. ولعل لهذا ما يبرره، إذ الكتاب قصد به حكاية الخلاف داخل المذهب، فناسب هذا التعامل مع هذا النوع من القواعد الفقهية (١).

فتبين من هذا أن كلام ابن دقيق العيد هو في القواعد الأصولية التي كان يستثمرها ابن بشير، ولا يقصد القواعد الفقهية.

٤ - خطأ النقل عن مؤلفي المجلة العدلية أن القواعد يستأنس بها، ولا يستدل.

جاء في المجلة: «وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان» (٢).

فكلام المجلة هنا أن هذه قواعد تتخذ أدلة لإثبات المسائل …


(١) التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (١/ ١٨١) ومما ساقه المحقق مثالا على ذلك "من ملك أن يملك هل يعد مالكًا؟ " "هل تراعى الطوارئ أم لا؟ " "الأتباع هل تعطى حكم نفسها أو حكم متبوعاتها؟ " "هل يكون النظر إلى الحال أو إلى المآل" "هل المساكين كالشركاء بمضي الحول، أو ليس كالشركاء؟ " "المترقبات هل تعد حاصلة من يوم ترقبها أو من يوم حصولها؟ " "إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أم لا؟ " "هل يعطى الحكم للنية أو للموجود؟ " "هل تتعين الأضحية بالشراء أو بالنية؟ " "من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟ " "مجيء السعاة هل هو شرط في الوجوب أو في الأداء" "هل كل جزء من الصلاة عبادة قائمة بنفسها أو يقال صحة أوائلها موقوف على صحة أواخرها؟ " "هل يعلق الحكم على الصور النادرة أم لا؟ "
(٢) مجلة الأحكام العدلية (ص ١٦).

<<  <   >  >>