للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه القوانين الكبرى في العلوم تجتمع كلها لتشكيل فقه واقع المسألة.

ونعلم بهذا وجوب الإحاطة بها لمن تصدر، أو تصدى للنظر في مستجدات العصر، أو الفتوى.

إذًا فماهي هذه الأبعاد، أو المحددات التي تشكل فقه الواقع لكل مسألة مستجدة تنظر فيها؟

سألخصها في الأمور التالية:

١ - ما يتعلق بمعرفة التصور الحقيقي للنازلة واقعا، وهو ما يعرف بسؤال الماهية.

فإن الحقائق تعرف من واقعها ويكون بالحس كأن تشاهد ذلك، أو بسؤال الخبراء ففي المسائل البنكية يجب ان تنزل إلى البنوك لتسأل الخبراء، ولا تكتف بما نقل في الكتب إلا في حالة عدم إمكان الأول فحينئذ عليك بالكتب المالية المتخصصة التي تكشف في موادها عن حقيقة المسألة، ككتب القوانين واللوائح المنظمة للعمليات البنكية.

يليها كتب المختصين في البنوك يليها كتب المختصين في الفقه المالي الإسلامي.

وهكذا في الطبيات وفي غيرها.

٢ - معرفة الأحكام الوضعية فإنها متعلقة بواقع المكلف من شروط وأركان وموانع ورخص وصحة وفساد، فإن شروط التنزيل وموانعه وأركانه يجب أن يحيط بها المفتي والناظر في مستجدات العصر ويستثمر المعرفة الأصولية والفروعية بهذه الأحكام في النازلة.

فإن لكل حادثة اشتراطات وأركان وموانع متعلقة بها يجب معرفتها.

٣ - النظر إلى المكلف وأهليته فينظر هنا إلى الاستطاعة ومفردات

<<  <   >  >>