للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصحيح أن تعرض المسألة على المؤثرات الستة الحاكمة للماليات، فإن وجد واحد منها في المعاملة وجودا يقينيا أو ظاهرا قضينا به بحسب ذلك الوجود.

والاستقراء التام أصل لا بد منه لمن أراد تمحيص النظر.

وإنما قلنا يقينا أو ظاهرا حتى لا يقفز متهور إلى دائرة التحريم بمجرد الهوس في بنائية النظر لديه على أصل التحريم لكل العقود المعاصرة إن تعذر إلحاقها بعقد مسمى.

وما أكثر ما حرم هذا ما أحل الله وشدد ما يسر الشرع وعسر ما سهلته الشريعة المطهرة

وعلى ما تقدم فالحساب الجاري عقد مستجد معاصر بين طرفين قائم على التسهيل والضمان.

وانظر إلى من خرجه على القرض فإنه يشكل عليه المنافع التي يجرها الحساب الجاري؛ لأنه يحرم أن يجر القرض منفعة على المقرض، ويتزلزل التخريج في مسألة الزكاة حيث يجعل الحساب الجاري من زكاة الديون، وليس دينا على أي من مذاهب أهل الإسلام.

لهذا اضطروا إلى القول بأن تلك المنافع من شيكات وخدمات ورسوم مقابل عمولات خدماتية إدارية.

ولحرج المسألة قالت منظمة الأيوفي في المعايير أن ذلك جائز ما لم يكن ملحوظا أو مشروطا قلت: هذا القيد لا معنى له لأن أي حساب لابد فيه من هذه الخدمات ملحوظة أو مشروطة عرفا. ولو جعلوه عقدا تسهيلا مستجدا مستقلا ما ألجأتهم أنظارهم إلى هذه المضايق.

بل من الأمور العجيبة التي تدل على ضعف هذا التخريج، أن المجمع الفقهي قرر أن القبض عبر التحويل البنكي إلى الحساب هو قبض حكمي

<<  <   >  >>