للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالأولى؛ لأن دلالة تحريم المخدرات أولوية من النص، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ [سورة الإسراء: ٢٣]، شمل الضرب قطعًا، وهكذا المخدرات، فتحريم الخمر يشمل ما هو أفتك منه وأشد ضررًا، وهي المخدرات.

وبالجملة فالمحرمات منصوصة في القرآن والسنة، مفصلة بالأعيان، ولا يتوسع فيها ..

وعادة القرآن أن يذكر المباح على وجه العموم، أو السكوت عن مقابل الحرام لا على وجه التفصيل سوى ما قصد منه بيان عظيم الامتنان.

ومثال ذلك كثير في القرآن، منه ما في أول سورة النحل؛ حيث ذكر الأنعام، وذكر الماء، وكل ما أخرج من الثمرات، ونص على بعضها زيادة في الامتنان والتنبيه على مزيتها، ثم ذكر على وجه العموم تسخير الليل والنهار، وعموم ما ذرأ في الأرض والبحر وما فيه، وختم بإباحة السير في الأرض، ودلهم على الهداية بالنجوم.

فمن ادعى أن الأصل التحريم فمباهت، أو غير مطلع على دلائل الكتاب والسنة.

قال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (٩) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١٠) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (١٣) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ

<<  <   >  >>