قال ابن رجب:"قوله ﷿: ﴿قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فإن هذا يدل على أن ما لم يوجد تحريمه، فليس بمحرم، وكذلك قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].
فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، معللًا بأنه قد بين لهم الحرام، وهذا ليس منه، فدل على أن الأشياء على الإباحة، وإلا لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حله بمجرد كونه لم ينص على تحريمه" (١).
قلت: التفصيل للمحرمات واضح في القرآن والسنة فقد فصل الحرام في الأطعمة فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ﴾ [سورة البقرة: ١٧٣].
ومن الأشربة حرم الخمر بالنص.
ومن النساء حرم المحارم في سورة النساء، ثم قال بعد هذا كله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٤] فكل ما عداه مباح.
وليس هناك تحريم على وجه مجمل في القرآن، ولا في السنة، ولا يوجد حرام غير منصوص.