للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإلى ما ذهب إليه الحنفية ذهب الشافعية فقال الزركشي: وحكاه القاضي أبو بكر عن الشافعي واختاره وقال: إنه آخر أقواله، وإمام الحرمين وقال: أنه ظاهر مذهبه، ولهذا قال: لا ينسب إلى ساكت قول، قال الإمام: وهي من عبارته الرشيقة، وقال الغزالي في (المنخول): نص عليه في (الجديد) (١).

وعند المالكية يخضع الأمر للقرائن، فقد أكد ذلك ابن عبد السلام حيث بين أن الأمر خاضع للقرائن والدلالات الخارجية والحالية وهي التي تحدد أن سكوته وفاق على ذلك أم لا. أما إن انعدمت فلا.

قال: والذى تدل عليه مسائل المذهب أن كل ما يدل على ما فى نفس الإنسان من غير النطق، فإنه يقوم مقام النطق، نعم يقع الخلاف فى المذهب فى فروع هل حصل فيها دلالة أم لا؟ (٢).

وبين ابن رشد أن في مذهب المالكية قولين:

الأول: أن السكوت على الشيء إقرار به وإذن فيه.

والثاني: أن السكوت على الشيء ليس بإقرار به، ولا إذن فيه.

ثم رجح الثاني إلا إن دلت القرائن.

قائلًا: وهو ظاهر القولين وأولاهما بالصواب؛ لأن في قول النبي : «والبكر تستأذن في نفسها، وأذنها صماتها» (٣). دليلًا على أن غير البكر في الصمت بخلاف البكر، وقد أجمعوا على ذلك في النكاح،


(١) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٣/ ١٢٤). المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٢٠٦).
(٢) شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (١/ ٢٩١).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧).

<<  <   >  >>