للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفقهاء بمن أوصى بطبل وعنده طبل حرب وطبل لهو حمل طبل الحرب لتصح الوصية. (١)

قال ابن السبكي: القاعدة فيما إذا استوى الإعمال والإهمال بالنسبة في الكلام أو تقاربا كمسألة الطبل؛ فإن الطبول بالنسبة إلى لفظ الطبل فيحمل على ما يصح سواء كان عنده النوعان من الطبول أو لم يكن عنده؛ فإن لم يكن عنده إلا طبل اللهو فالوصية باطلة؛ لأن قرينة كونه عنده يرشد إلى أنه الموصي به، فاضمحل هنا احتمال الإعمال (٢)

ونقل ابن السبكي عن والده ما يدل على ما قدمنا ونقل عن إمام الحرمين أن القاعدة حيث التردد المتساوي أو الاحتمال القريب أما غير ذلك فإن الوقوف عند موضوع اللفط واجب (٣)

ولهذا اتفق العلماء على حمل الكلام على الحقيقة لأنها الأصل في إعمال الكلام.

أما إن تعذرت الحقيقة، والمجاز، أو كان اللفظ مشتركًا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان (٤).


(١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٧١) «يقول الشافعي فيمن أوصى بطبل وله طبل حرب وطبل لهو: يحمل على طبل الحرب لتصح الوصية»
(٢) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٧١).
(٣) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٧١) ونصه: «ما حكاه ابن الرفعة عن الإمام من الخلاف ما نصه: هذه القاعدة؛ حيث يكون تردد اللفظ على السواء أو لا يكون على السواء؛ ولكنه راجع إلى موضوع اللفظ مع احتمال قريب، أما إذا لم يكن للفظ إلا موضوع واحد واحتمال لا يحتمله إلا مكلف فالمصير إليه بعيد، والوقوف عند موضوع اللفظ واجب، وإن كان مستحيلا إذا لم يدل دليل على ذلك للمحتمل البعيد. انتهى».
(٤) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ١١٤).

<<  <   >  >>