للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - سئلت اللجنة الدائمة: ماذا ترون - أطال الله بقاءكم في خدمة الدين في الحزامات والأحذية والمعاطف الجلدية المصنوعة في الغرب، فهل يجوز لنا ارتداؤها أو لا يجوز، بحيث لا نعرف كنه طهارتها أهي من حيوان مذكى أو من خنزير؟

فأجابت: الأصل الطهارة وجواز لبسها حتى يثبت ما يوجب الحكم بنجاستها وتحريم لبسها، من كونها من جلد خنزير أو من حيوان غير مذكى ذكاه شرعية ولم يدبغ (١)


= كانت محرَّمةٌ- إلا أنها طاهرة، وإن المحرم إنما هو شربها خلافًا لجمهور الفقهاء الذين يقولون إنها محرمة ونجسة.
هذا، والنجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجسٍ محرمٌ ولا عكس؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنعُ عن ملابستها على كلّ حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورةً شرعيةً وإجماعًا.
موضحة أنه وبالنظر إلى الكولونيا في ضوء القواعد الفقهية العامة نجد أنها تتكون من عدة عناصر، أهمُّها: الماءُ والمادةُ العطرية والكحول، والكحول وهو يمثل أعلى نسبة في تركيبها يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير، وطبقًا للنصوص الفقهية التي أشرنا إليها من أنّ الأصل في الأعيان الطهارة، وإن التحريم لا يلازم النجاسة- تكون الكولونيا طاهرة، وبخاصة وأنها مُعدَّةٌ للتنظيف والتَطْييبِ، ومن ثَمَّ يكون استعمالُهَا جائزًا شرعًا، ولا تأثيرَ لاستعمالها على نقضِ الوضوء كما ورد بالسؤال .. وذهب الشيخ بن باز على أنها لا تؤثر في الصلاة لمن اعتقد طهارتها، وأما استعمالها فهي حرام على الرجال والنساء؛ نظرا لأنها مسكرة. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (٦/ ٣٩٦)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (١٠/ ٨٣). (وأجازها الشيخ العثيمين كذلك ولم يقل بحرمتها؛ لأن الاجتناب إنما هو للشرب، انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين، رابط المادة: http:// iswy.co/ e ٣ nmq.
(١) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (٢٤/ ٢٨).

<<  <   >  >>