للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١ - امرأة قالت لولدها الطفل ذي الأربع أعوام، أن يحفظ أخاه الطفل (عمره عام) من النار، ولكن قدر الله أن طاح الطفل (عمره عام) في النار وتوفي. فهل عليها كفارة؟

أفتت اللجنة بقولها: إذا كان الواقع ما ذكر فإن أمك مفرطة في ترك الطفل عند النار، وليس عنده من يمنعه منها إلا طفل صغير غير مميز، فتجب عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) (١)

١٢ - من وسائل تنظيم الحمل شريط يلصق فوق الجلد فوق المبايض، ويغير كل أسبوع، فهل يكون اغتسال المرأة ناقصًا إذا كان من جنابة، وماذا تفعل؟

الذي يظهر لي ما يلي: أنه إن أمكن إزالته ورده عند غسل الجنابة فهذا هو الواجب.

وإلا فإن لم تستطع استعمال غيرها من الموانع، أو كان هذا المانع ضرره أقل، فلا حرج عليها لأن هذه وسيلة علاجية تغطي المحل، قياسا على الجبيرة، فيكفي إمرار الماء عليها والشريعة مبنية على اليسر. (٢)


(١) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (٢١/ ٤٣١).
(٢) وقد أفتت لجنة الشبكة أن عليها القضاء قائلة: فالشريط المذكور إذا كان ملصقًا على ظاهر الجسد وكان مانعًا لوصول الماء فغسل الجنابة مع وجوده يعتبر ناقصًا، وبالتالي فيجب قضاء الصلوات التي مضى زمنها بعد الغسل الناقص وقبل القيام بغسل كامل مجزئ، وإن جهلت عدد الصلوات الباطلة فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: ٧١٠١٥ فتاوى الشبكة الإسلامية (١١/ ١٧٣٩).

<<  <   >  >>