للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - من أخر القضاء إلى رمضان آخر، فلا إطعام لعدم الدليل والأصل براءة الذمة (١).

٧ - امرأة نامت مع ابنتها الرضيعة وأصبحت والطفلة ميتة فهل عليها الكفارة، الجواب الأصل براءة الذمة، فلا يلزمها شيء (٢).

١٠ - حادثة مرورية تفتي فيها اللجنة الدائمة بناء على قاعدة الأصل براءة الذمة:

حاصلها أن السيارة تأرجحت، نتيجة إصابة الإطار ولم يقدر على السيطرة عليها فانقلب من فوق الجسر وحصل في الحادث وفاة ولده.

والجواب: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا شيء عليه؛ لكونه لم يفرط، والأصل براءة الذمة (٣)


(١) جلسات رمضانية للعثيمين (١٨/ ١٣): والصحيح عدم الوجوب، وأنه يكفيه التوبة مع قضاء الصوم، لأن الله قال: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] ولم يذكر إطعامًا، والإطعام يحتاج إلى دليل، وذلك لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فإذا لم يوجد دليل على وجوب الإطعام مع القضاء فإننا لا نوجبه على عباد الله.
فالصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة: أنه يكفيه الصوم لكن لتأخره حتى رمضان يجب عليه أن يستغفر الله ﷿».
(٢) اللقاء الشهري (٣٢/ ١٦) لقاء الباب المفتوح (١٤٥/ ١٧).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (٢١/ ٤٧٨).

<<  <   >  >>