١ - ينكر على من زعم أنه لا يجري الربا في العملة الورقية؛ لأن مدركه ضعيف جدًا، لكن ينكر برد وحوار ومشاورة ومناظرة كلها بالحكمة.
٢ - ينكر على من أفتى بقتل أهل الإسلام من المعارضين السلميّين السياسيين.
٣ - ينكر على من أفتى بجواز أعمال السياحة الماجنة والدعارة مدعيًا مصلحة البلد.
٤ - ينكر على من قال بجواز نصرة إليهود على المسلمين في غزة ويبين له بالحكمة والموعظة الحسنة ويجوز أن يغلظ عليه ويبين جهله وضلاله للعامة، حتى لا يغتر به.
٥ - ذهب بعض المشايخ من بعض الاتجاهات أنه لا يجوز نصرة المقاومة في غزة ومعاونتهم على عدوان اليهود لأنهم ليس لهم راية، وهذا من أفسد الأقوال؛ لأن أحدا من أهل الإسلام لم يشرط هذا الشرط الباطل.
٦ - من تصدر للكلام على أحكام الشرع وتأويل القرآن والسنة في عصرنا وليس من أهل العلم بالشرع ففسرها بجهل وحرف معانيها، فهذا ينكر عليه ويرد عليه ويغلظ له القول؛ لأن من فعل ذلك فهو فاسق؛ لأن هذا ليس من مسائل الاجتهاد، وليس المتكلم أهلا للاجتهاد ولم يقلد مجتهدًا.
٧ - المشاركة في الانتخابات في بلاد المسلمين، أو بلاد الغرب قائم على الاجتهاد المصلحي فتشمله القاعدة.