للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - ومن اعتقد حرمة شيء وعمله متعمدا بلا عذر فإنه ينكر عليه " (١).

٦ - ومن تلاعب بالفتوي واستعملها لإرضاء جهة ما مع ظهور بطلانها فإنه ينكر عليه، وهو فاسق بالإجماع ويحرم تقيده وينكر عليه وعلى مقلده (٢).

٧ - وينكر على مقلد العالم فيما اعتبره أهل العلم من زلات العلماء (٣).

ما أراه في المسألة:

الذي يظهر بعد التتبع الشديد للقاعدة وأقوال أهل العلم فيها ومستنداتهم:

أن هذه القاعدة تنزل حال مخالفة النصوص، أو الإجماع، أو قواعد الشريعة، فهذا ينكر عليه، وكذا من فعل ما يعتقده حرامًا.

أما بمجرد كونه يخالف قولك ومذهبك، فلا إنكار؛ لأن الكل مفتقر إلى دليل الكتاب، والسنة.

فما ورد من إنكار الصحابة والصدر التالي لهم في مسائل الخلاف هو في هذا إما حقيقة في نفس الأمر، أو حقيقة في نفس المجتهد، وإن كان الغير يرى خلافه.


(١) البحر المحيط للزركشي (٤/ ١٥٩).
(٢) تيسير التحرير (٤/ ٣٤٨)، والأحكام للآمدي (٤/ ٣١١)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (٤/ ٥٤٤)، ونثر الورد، شرح مراقي السعود للشنقيطي (٢/ ٦٤٤)، والغاية للحسين بن القاسم (٢/ ٦٧٨). انظرالتحبير شرح التحرير للمرداوي (٨/ ٤٠٩٥)، كالآمدي في الأحكام (٤/ ٢٣٨)، والأصفهاني في شرح مختصر ابن الحاجب (١٢٣)، الأسنوي في نهاية السؤل (٣/ ٨٧٨)، وابن الهمام في تيسير التحرير (٤/ ٢٥٣).
(٣) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٦/ ٩٢).

<<  <   >  >>