للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأعداء والخصوم؛ لأن الغالب منهم الحيف، وهو كثير في الشريعة لا يحصى كثرة (١).

والشاهد من هذا أن الشريعة أقامت كثيرًا من الأحكام، بل أكثرها على غلبة الظن والترجيح بالأكثرية قائم على هذا الاعتبار.

ومن القواعد في هذه الباب التي نص عليها العلماء: أكثر الشيء يقوم مقام الكل، ذكر الأكثر كذكر الجميع (٢).

وجميع هذه التعبيرات والصيغات تصب في تأكيد هذه القاعدة.

وهكذا بنيت مقاصد الشريعة على الأغلب لا القلة والندرة، قال الشاطبي: فالمصلحة إذا كانت هى الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة فى حكم الاعتياد فهى المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، فإن تبعها مفسدة، أو مشقة فليست بمقصودة فى شرعية ذلك الفعل وطلبه.

وكذلك المفسدة إذا كانت هى الغالبة بالنظر إلى المصلحة فى حكم الاعتياد؛ فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي.، فإن تبعتها مصلحة، أو لذة، فليست هى المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب فى المحل وما سوى ذلك ملغي (٣).

وبنيت المذاهب الأربعة معتمد المذهب على قول الأكثر ممن نقل عن الإمام، أو جزم أن هذا ما يوفق قواعده.

وكان الشافعي وغيره يعتبر الأكثرية.


(١) الفروق للقرافي (٤/ ١٠٤ - ١٠٥) طبعة في عالم الكتب.
(٢) تفسير الرازي (٢٠/ ٢٥٧).
(٣) الموافقات للشاطبي (٢/ ١٠).

<<  <   >  >>