عما دفعه لشركة التأمين أو غيرها، وذلك لحرمة التأمين التجاري الشائع في عصرنا.
٢ وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون مقابل أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا يجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ والراتب في هذه الحالة حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وما تم إنفاقه من هذا المال في الماضي لقضاء حوائج الموظف أو من يعول فلا نرى عليه فيه جناحا، وما تبقى منه إلى الآن يجب عليه التخلص منه بالصورة التي ذكرنها، وكل ما كان يخصم من راتبك في هذه الحالة يدخل تحت الحكم السابق، وهو وجوب التخلص منه، سواء كان تأمينًا أو غيره، لأنه جزء من الراتب المحرم، أما إذا كانت جهة العمل هي التي تدفع الأموال لشركات التأمين والضمان الاجتماعي هبة منها إليك، فلا مانع حينئذ من أخذها مع وجوب التخلص مما زاد عليها عند صرف المستحقات.
ولا نرى مانعًا من العمل في هيئات الضرائب ولو كانت الضرائب محرمة إذا كان في ذلك تخفيف عن الناس، وذلك عملًا بقاعدة " الضرر يزال " وما يتفرع عليها من قواعد تفيد بأن الضر يزال قد الطاقة، وقاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل جندي، وهو يريد أن لا يخدم؟ فأجاب:" إذا كان للمسلمين به منفعة، وهو قادر عليها لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين " اهـ
وإذا أجزنا العمل بهذه الصورة فالمال المقبوض عوضًا له يكون حلالًا وكذا المستحقات التي تصرف له بعد انتهاء مدة عمله القانونية مع