للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام: يتعين عندي إطعامهم قطعًا.

٦ - ومنها: إذا وصى بإعتاق عبد فلم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعًا.

٧ - ومنها: إذا وجد من الماء ما لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله.

٨ - ومنها: إذا قدر على بعض الماء، ولا تراب معه فطريقان: أصحهما يجب استعماله والثانية طرد القولين.

٩ - ومنها: الأصح -في القدرة على بعض التراب- الوجوب وقيل: على القولين.

١٠ - ومنها: إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم للجريح، وقيل: على القولين.

١١ - ومنها: إذا قدر على بعض الصاع من الفطرة لزمه إخراجه - على الأصح.

١٢ - ومنها: إذا قدر على بعض الرقبة في الظهار لم يقدر على الصيام، ولا الإطعام؛ فأوجه خرجها ابن القطان. أحدها: الاكتفاء به (١).


(١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٥٦). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (١/ ١٧٤). القواعد للحصني (٢/ ٥٠). الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ١٥٩) موسوعة القواعد الفقهية (١١/ ١١٥٦).

<<  <   >  >>