للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال فقهاء الشافعية: أن من استدعاه السلطان الحنفي أن يشهد أن فلانًا المسلم قتل فلانًا الذمي أنه: «ليس له أن يشهد عند حنفي على مسلم بقتل كافر؛ لأنه يقتل به» (١).

وكذلك لو أمر القاضي الحنفي الجلاد أن يقتل ذلك المسلم لأجل قتله الكافر والجلاد شافعيٌ، فلا تجوز له طاعته «وحرم عليه، وقُتِل به وضمنه» (٢).

وكذلك لو أمره السلطان بقتل رجل يرى السلطان استحقاقه للقتل، والمأمور لا يرى ذلك.

فقتله استحق القصاص فيقتل المأمور قصاصًا؛ لأنه غير معذور (٣).

وفي الفقه الحنبلي: «لو أمر السلطان أحدًا أن يقتل مسلمًا قَتَلَ ذميًّا، أو حرًا قتل عبدًا والسلطان يراه في مذهبه، والمأمور يرى عدم حله فليس عليه طاعة، ولو أطاعه، فهو آثم ضامن، وإن كان العكس ضمن السلطان» (٤).

وفي المذهب المالكي: «إن دعاك جائر إلى قطع يد رجل في سرقة، وأنت لا تعلم صحة ذلك إلا بقوله، فلا تجب إلا أن تعلم عدالة البينة فعليك طاعته لئلا تضيع الحدود» (٥).

وفي المذهب الحنفي: في الفتاوى الهندية: «وإذا ادعت المرأة على


(١) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣١٠).
(٢) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣١٠).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٧٥٧).
(٤) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٥/ ٥١٩)، والمغني لابن قدامة: (٩/ ٤٨٠).
(٥) التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (٨/ ٩١).

<<  <   >  >>