فعموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣].
يشمل قتل المتظاهرين السلميِّين بلا شك.
ويجري فيه القصاص المفروض بقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ وفي قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩].
وفي قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].
وفي قول النبي ﷺ (فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) (١).
والنصوص في الباب كثيرة بالغة حد القطع.
ولم يأت نص باستثناء صورة في العمد، ولا تخصيصها إلا في حالة دفع الصائل عن نفس، أو عرض.
ومعلوم أن الصائل هو المعتدي القاصد العدوان على النفس، أو المال، أو العرض.
وهذا المناط ليس في المتظاهرين، ولا في أهدافهم، ولا مطالبهم
سواء في البلدان التي تقنن حق التظاهر السلمي، أو التي تمنعه؛ لعموم عصمة النفس وحرمة الدماء.
وقد أصبح التظاهر عرفًا عالميًا، بل وتشريعًا دستوريًا وقانونيًا.
فالحاكم حين يتولى إنما يتولى بعقد فيه اشتراطات معلومة، منها حقوق الشعب في التعبير عن الرأي، والتظاهر السلمي.
فإن اعتدى على المتظاهرين، فقد أخل بالعقد، وأهدر النفس المعصومة فارتكب جنايتين.
(١) صحيح البخاري (١/ ٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute