للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لرؤسائهم، أو بدعوى حفظ الأمن، أو بدعوى الدفاع عن النفس، هل ذلك يبرئ ذمتهم، ويعفيهم من المسؤوليات المدنية والجنائية، الدنيوية والأخروية؟

ما قولكم رحمكم الله ونفع بكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالجواب على ما تفضلتم به، هو:

أن أي اعتداء بقتل، أو جرح على المتظاهرين السلميِّين أمر محرم؛ لأن حفظ النفس من القواطع التي جاء بها التشريع الكريم، نصوصًا ومقاصدًا.

١ - ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

العلة المعلق بها الحكم في هذه الآية هي العمدية، وتحقق العمدية بآلة قاتلة على مسالم، والمتظاهر مسالم، وقاتله بآلة القتل متحقق فيه العمدية الواضحة، فشمله هذا الوعيد.

٢ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨].

وهذه فريضة مكتوبة واجبة التنفيذ، كما يفيده لفظ (كتب) وعامة في كل القتلى، كما يفيده عموم (ال) ..

ولم يخص الشرع منه إلا قتل الخطأ، فلا قصاص فيه، وخص منه قتال الباغي من الفئتين بعد الصلح ..

فمن تعمد قتل متظاهر سلمي فمتحقق فيه فرض هذه الآية، وهو القصاص ومن تعلق بما ينقض هذا الأصل من التوهمات فقد ارتكب جرمًا عظيمًا إلى جريمة القتل، وهو تحريف معاني النصوص وتخصيصها وتأويلها بطوارف الأهواء.

<<  <   >  >>