للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع قال والسكران معتوه بسكره.

وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح بالعكس (١)

وما تقدم من الأمثلة في الباب إنما هو على وجه الإجمال، أما تفاصيل أحكام الإكراه والنسيان، والمخطئ، وغيره، فيرجع فيه إلى كتب الفروع والقواعد والأصول المبسوطة لأن الخلاف فيها منتشر وقد لخص الإمام القرطبي ذلك فقال: قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) المعنى: اعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما، كقوله : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أي إثم ذلك. وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع، وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شي أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فيه. والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضات. وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر. وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان أو حنث ساهيا، وما كان مثله مما يقع خطأ ونسيانا، ويعرف ذلك في الفروع (٢)


(١) فتح الباري لابن حجر (٩/ ٣٩٠) بتصرف.
(٢) تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٤٣١)

<<  <   >  >>