كالمضطر للأكل، واللبس؛ بحيث لو بقي جائعًا، أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو. وهذا يبيح تناول المحرم.
والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
وأما المنفعة: فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم، والطعام الدسم.
وأما الزينة: فكالمشتهي الحلو المتخذ من اللوز والسكر والثوب المنسوج من حرير وكتان.
وأما الفضول: فهو التوسع بأكل الحرام، أو الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب، أو شرب الخمر.
وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها قاعدة تقييدية لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
والمعنى أن الضرورات، ولو أبيحت لدفعها المحظورات، لكنها مقيدة بقدر ما تندفع الضرورة؛ لأن العلة المبيحة هي وجود الضرورة، فلما رفعت هذه العلة رفع حكمها.
وكذلك توضح القاعدة أن تناول المحظور، أو فعله يكون بقدر الضرورة فقط، وفي محلها لا يتجاوز فوق ذلك؛ لأن العلة رخصت في محل معين.
لذلك فكشف العورة للطبيب يكون بقدر المعاينة الضرورية فقط، ولا يتجاوز.
فهذه القاعدة قيد هام جدا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute